العلامة الحلي
409
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة . وقد تقدم ( 1 ) البحث معه . مسألة 326 : لو عجز عن الشاة ، قوم ثمنها دراهم ، وفضه على البر ، وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، ولو زاد التقويم على ذلك ، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر ، ولو نقص ، لم يجب عليه الإكمال ، لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما . ولقول الصادق عليه السلام : " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه ( الصيد ) ( 2 ) قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " ( 3 ) . وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : " عليه شاة " قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : " فعليه إطعام عشرة مساكين " ( 4 ) . مسألة 327 : لو عجز عن الإطعام ، صام عن كل نصف صاع يوما ، ولو زاد التقويم على خمسة أصوع ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو نقص ، لم يكن عليه إلا بقدر التقويم ، لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف صاع ، فكذا هنا . ولقول الصادق عليه السلام : " فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما " ( 5 ) .
--> ( 1 ) تقدم في صفحة 399 . ( 2 ) أضفناها من المصدر . ( 3 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 / 1183 . ( 4 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، التهذيب 5 : 343 / 1186 . ( 5 ) الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 / 1183 .